و أجاب المدعى عليه بأنه مالك على الشياع مع المدعي في الرسم العقاري مدليا بصورة شمسية من شهادة المحافظة العقارية وبعد الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية برفض الطلب واستأنفه المدعي مبينا بأن الاحتلال ثابت بمقتضى القرار الجنحي الذي أدان المستانف عليه و كذا بمحضر.
وبعدما أجاب المستانف عليه بانه مالك على الشياع في الرسم العقاري المذكور أصدرت محكمة الاستئناف قرارا يقضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإفراغ المستأنف عليه من محل النزاع بناء إلى أن المحكمة الجنحية حددت البقعة، التي حكم بحيازتها للطالب وأن الجزء من الرسم العقاري المشترك هو موضوع الطلب وحائز لقوة الأمر المقضي به مدنيا و جنحيا۔
حيث يعيب الطاعن على القرار خرق قاعدة جوهرية مسطرية من النظام العام من حيث أنه لم تقع تلاوة تقرير المستشار المقرر ومن حيث كونه لا يتضمن أن الهيئة التي ناقشت الأحداث بجلسة 87/9/15 هي نفسها التي تداولت في القضية و نطقت بالحكم.
لكن، حيث إنه بالاطلاع على محتويات القرار يتضح أنه وقع للتشطيب على ما لا فائدة فيه و أنه يشير إلى أن التقرير لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس و عدم معارضة الطرفين و من جهة ثانية يتضح من تقصيصات القرار المطعون فيه أن الهيئة التي ناقشت القضية في الجلسة التي أولها 87/4/21 و آخرها 87/9/15 هي نفس الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه في جلسة 87/9/29 فضلا عن ذلك فإن المحضر المرفق بالملف و الحامل لإمضاء الرئيس و كاتب الضبط يتضح منه أن الهيئة التي ناقشت القضية كانت مكونة من السادة: (.....) وهم بأنفسهم الذين أصدرواالقرار المطعون فيه فكان ما بالوسيلتين المستدل بهما مخالف للواقع.
فيما يرجع لما استدل به الطاعن في وسائله الثالثة والرابعة والخامسة مجتمعات حيث يعيب الطاعن على القرار في وسيلته الثالثة والرابعة بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل ذلك أنه أثار ضمن مذكرته الجوابية المدلى بها استئنافيا الدفع بكونه يملك على الشياع في الرسم العقاري عند(.....) مدليا بشهادة من المحافظة العقارية وأن محكمة الاستئناف لم تجب عن تلك الدفوع ولم تعلل سكوتها عنها ولم تعلل إبعادها لتلك الحجة الحاسمة مما يعتبر نقصانا في التعليل يوازي انعدامه.
و يعيب عليه في وسيلته الخامسة الخرق الجوهري للقانون ذلك أنه دفع كتابة وإدلاء بحجة بأنه مالك على الشياع وأنه من المبادئ القانونية المعروفة أنه في العقار المشاع لا يقبل طلب إفراغ الشريك الأخر على الشياع ما لم يكن هناك قسمة قضائية وأن الحكم بقضائه بإفراغ الطالب من الرسم العقاري موضوع النزاع وهو الشريك فيه يكون قد خرق القانون و خرق ما استعد عليه اجتهاد المحاكم.
و من جهة ثانية، أن العقار موضوع النزاع هو عقار محفظ تحت عدد (.....) و أن الانزعاج الحاصل بالنسبة للملك المحفظ لا يسمح رفع دعوی حيازته لأن النصوص القانونية التي تنظم الأملاك المحفظة تمنع اعتبار کل وضع يخالف بیانات الرسم العقاري الذي يتضمن الحجة القاطعة على حق الملكية وأن الحكم يكون قد خرق النصوص القانونية المذكورة يكون قد أزال قدسية وصلاحية الرسم العقاري وبذلك يكون عرضة للنقض.
لكن حيث إن النزاع يدور حول استرداد الحيازة ولا يتعلق بالملكية وأن القرار المطعون فيه لم يبت في مسألة الملكية ولم يمس الحق العيني المتعلق بالعقار وإنما اقتصر في حكمه على إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل الترامي وكان مبررا تبريرا كافيا بحيازة المطلوب في النقض، والتي عللتها المحكمة تعليلا كافيا بناءا على وثائق الدعوي والحكم الجنحي الذي اعتبر الطاعن معتديا على حيازة المطلوب وأمرت بناءا على ذلك بطرد الطاعن من الجزء المترامي عليه إبقاءا للحالة على ما هي عليه فكان ما بالوسائل المستدل بها غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب:
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و تحميل الطاعن الصائر و به صدر الحكم..
- يلزم الشريك باحترام الوضع المتفق عليه، ولا يجوز تغييره إلا باتفاق مع بقية الشركاء.
المصدر: قرار المجلس الأعلى رقم 4003 الصادر بتاريخ 16 نونبر 1994 في ملف مدني 188/88.
إرسال تعليق