طبقا لمدونة الضرائب المغربية، هناك ثلاث أنواع
من الضرائب:
1- الضريبة على الشركات:
وتعرف بأنها؛ اقتطاع لمبلغ من المال، تاما أو في
حد أدنى، سنويا إما من المنبع أو بالإقرار
لفائدة الخزينة العامة، من مجموع الحاصلات والأرباح والدخول المحصل علیھا
من قبل الشركات، المتوفرة أو غیر
المتوفرة على مقر بالمغرب، والمؤسسات العمومیة والجمعیات وغیرھا من الھیئات
المعتبرة في حكمھا والصنادیق ومراكز التنسیق والأشخاص المعنویین الآخرین المطبقة
عليها بصفة إلزامية ماعدا بعض أنواع الشركات والهيئات فتعفى كليا أو تطبق عليها
بصفة اختيارية.
2- الضريبة على الدخل:
وهي اقتطاع لمبلغ من المال، كليا أو جزئيا، إما من
المنبع أو بالإقرار السنوي لفائدة الخزينة العامة من الدخول والأرباح المھنیة والدخول الناتجة عن المستغلات الفلاحیة والأجور
والدخول المعتبرة في حكمھا، ما عدا تلك الدخول المعفاة، والدخول والأرباح العقاریة
وكذا، الدخول والأرباح الناتجة عن رؤوس الأموال المنقولة، بالنسبة الأشخاص الطبیعیین
والمعنویین ، المتوفرون أو غیر
المتوفرین على موطن ضریبي بالمغرب، والذین لم یختاروا الخضوع للضریبة على الشركات.
3-
الضريبة على القيمة المضافة:
وهي اقتطاع مبلغ من المال لفائدة الخزينة العامة
من رقم الأعمال على العملیات المنجزة
بالمغرب سواء أكانت بطبیعتھا صناعیة أو تجاریة أو حرفیة أم داخلة في نطاق مزاولة
مھنة حرة، وعملیات بیع وتسلیم السلع المستعملة لأغراض تجارية. وكذا على عملیات
الاستیراد أو العملیات التي ينجزھا أشخاص
غیر الدولة اللامقاولة سواء قاموا بذلك بصورة اعتیادیة أو عرضیة ومھما كان مركزھم
القانوني وشكل أو طبیعة العمل الذي یقومون به.
الآجال القانونية للمطالبة باسترداد مبلغ الضريبة المقتطع أو المفروض:
أ) في حالة أداء الضریبة بصورة تلقائیة خلال
الستة (6) أشھر الموالیة لانصرام الآجال المقررة؛
ب) في حالة فرض ضریبة عن طریق جداول أو قوائم
الإیرادات أو أوامر بالاستخلاص خلال الستة (6) أشھر الموالیة للشھر الذي یقع فیھ
صدور الأمر بتحصیلھا.
لا تحول المطالبة دون التحصیل الفوري للمبالغ
المستحقة وإن اقتضى الحال، للشروع في مسطرة التحصیل الجبري مع مراعاة استرداد
مجموع أو بعض المبالغ المذكورة بعد صدور القرار أو الحكم.
إسقاط الضریبة والإبراء منھا وتخفیف مبلغھا:
تسقط الضریبة جمیعھا أو بعضھا إما بالتقادم أو إذا ثبت أنھا زائدة على المبلغ المستحق أو أن
الأمر یتعلق بضریبة فرضت مرتین أو فرضت بغیر موجب صحیح. كما يتم الإبراء أو
التخفیف من الزیادات والغرامات والذعائر، على أن یمنح تخفیض قدره % 3 من مبلغ طلب
التنابر للموزعین المساعدین المأذون لھم بصفة قانونیة من لدن إدارة الضرائب لبیع
التنابر المذكورة للعموم .
استرداد الضريبة:
1- بالنسبة للضريبة على القیمة المضافة :
یوجھ طلب الخاضعین للضریبة إلى الوزیر المكلف
بالمالیة أو الشخص المفوض من لدنھ لھذا الغرض الذي یبت في الأمر مع مراعاة الطعن
المقدم إلى المحاكم.
ویتقادم طلب الاسترداد الذي یقدمھ الخاضعون للضریبة
عند انصرام السنة الرابعة الموالیة للسنة التي تم فیھا دفع الضریبة المقدم طلب
الاسترداد في شأنھا.
2-
بالنسبة للضريبة على الدخل:
أ- استرداد الضريبة المحجوزة في المنبع:
إذا كان مجموع المبالغ المحجوزة في المنبع
والمدفوعة إلى الخزينة من لدن رب العمل أو المدين بالإيراد يتجاوز مبلغ الضريبة
المطابق لمجموع الدخل السنوي للخاضع للضريبة، فإن هذا الأخير يستفيد تلقائيا من
استرداد الضريبة. و يجب أن يتم الاسترداد المذكور قبل نهاية السنة المتعلقة
بالإقرار، ويحسب استنادا إلى الإقرار بمجموع الدخل الخاضع للضريبة .
أما إذا
كان مجموع المبالغ المحجوزة في المنبع والمدفوعة إلى الخزينة من لدن الوسطاء
الماليين المؤهلين ماسكي حسابات السندات يتجاوز مبلغ الضريبة المطابق للربح السنوي
للخاضع للضريبة، فإن هذا الأخير يستفيد من استرداد الضريبة المحسوبة استنادا إلى
الإقرار بالأرباح الناتجة عن رؤوس الأموال المنقولة .
ب-استرداد الضريبة المدفوعة تلقائيا:
ستفيد الخاضع للضريبة في حالة استرداد العقار أو
الحق العيني العقاري المفوت في إطار عملية بيع الثنيا من استرداد مبلغ الضريبة
المدفوع برسم هذه العملية شريطة استيفاء الشروط التالية:
-
أن يكون كل من بيع الثنيا و الاسترداد منجزا في
شكل محرر رسمي؛
-
أن ينص عقد بيع الثنيا على مبلغ الاسترداد؛
-
أن يتم الاسترداد داخل أجل لا يتجاوز ثلاث (3)
سنوات ابتداء من تاريخ إبرام عقد بيع الثنيا.
من أجل الاستفادة من الاسترجاع السالف الذكر، يجب
على الخاضع للضريبة المعني أن يوجه طلبا إلى المدير العام للضرائب أو الشخص المفوض
من لدنه خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ الاسترداد مشفوعة بعقد بيع
الثنيا و بالعقد المثبت للاسترداد.
غير أنه في حالة الإخلال بأحد الشروط المشار
إليها أعلاه، يمكن للإدارة القيام بالتصحيح فيما يتعلق بالأرباح العقارية طبقا
لأحكام المادة 224 من المدونة العامة للضرائب.
المسطرة القضائية:
یجوز للإدارة وللخاضع للضریبة أن ینازعا عن طریق
المحاكم في المقررات الصادرة عن للجان المحلیة لتقدیر الضریبة أو عن اللجنة الوطنیة
للنظر في الطعون المتعلقة بالضریبة وفي المقررات المتضمنة لتصریح اللجان المذكورة
بعدم اختصاصھا داخل أجل الستین (60) یوما الموالیة لتاریخ تبلیغ مقررات ھذه
اللجان.
1-المسطرة القضائیة المطبقة على إثر مطالبة:
إذا لم یقبل الخاضع للضریبة القرار الصادر عن
الإدارة عقب بحث مطالبته، جاز له أن یرفع الأمر إلى المحكمة المختصة داخل أجل
الثلاثین (30) یوما الموالیة لتاریخ تبلیغ القرار المذكور.
وإذا لم تجب الإدارة داخل أجل الثلاثة (3) أشهر
الموالیة لتاریخ المطالبة، جاز كذلك للخاضع للضریبة الطالب رفع طلب إلى المحكمة
المختصة داخل أجل الثلاثین (30) یوما الموالیة لتاریخ انصرام أجل الجواب المشار إلیھ
أعلاه.
2-
المسطرة القضائیة المطبقة على إثر مراقبة الضریبة:
يمكن للإدارة وللخاضع للضريبة أن ینازعا عن طریق
المحاكم داخل الأجل المنصوص علیھا في المقررات الصادرة عن اللجان المحلية لتقدير
الضريبة أو عن اللجنة الوطنیة للنظر في
الطعون المتعلقة بالضریبة، سواء تعلقت ھذه المقررات بمسائل قانونیة أو واقعیة .
كما يمكن أن ينازع عن طريق المحاكم في عمليات
تصحيح الضرائب المفروضة في نطاق المساطر المنصوص عليها في المادة 221 أو 224 من المدونة العامة للضرائب داخل الستين (60)
يوما الموالية لتاريخ تبليغ المقرر الصادر حسب الحالة عن اللجنة المحلية لتقدير
الضريبة أو عن اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة.
وبالرغم من جمیع الأحكام المخالفة، لا یمكن إیقاف
تنفیذ تحصیل الضرائب والواجبات والرسوم المستحقة إثر مراقبة ضریبیة إلا بعد وضع
الضمانات الكافیة كما ھو منصوص علیھا في المادة 118 من القانون رقم 15-97 بمثابة
مدونة تحصیل الدیون العمومیة.
إرسال تعليق