o عقارات
غير محفظة، تخضع لقواعد الفقه الإسلامي؛
o عقارات
محفظة، والتي تخضع للإطارات القانونية التالية:
· القانون
رقم 14.07 المغير والمتمم بمقتضاه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس
1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري؛
· الظهير
الشريف رقم 1.11.178 صادر في 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011) بتنفيذ القانون
رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية والذي نسخ بمقتضى المادة 333 منه، الظهير
الشريف الصادر في 19 من رجب 1333 (2 يونيو 1915) الخاص بالتشريع المطبق على
العقارات المحفظة. وقد عرف هذا القانون بعد دخوله حيز التنفيذ تعديلا شمل عدة مواد
أهمها:
· تتميم
مقتضيات المادة 174 تنفيذا للقانون رقم 22.13، بتحديد المبلغ المالي للدين موضوع
الرهن الاتفاقي لضمان آدائه؛
· تغيير
المادة 316 تنفيذا للقانون رقم 13.18، بالتنصيص على عدم قبول دعوى القسمة إلا إذا
تم تقييدها تقييدا إحتياطيا، ويسري مفعول هذا الأخير إلى حين صدور حكم حائز لقوة
الشيئ المقضي به؛
· الظهير
الشريف رقم 1.02.298 الصادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم
18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، تم تغيير وتتميمه بموجب الظهير
الشريف رقم 1.16.49 بتاريخ 19 من رجب 1437 (27 أبريل 2016) بتنفيذ القانون رقم
106.12.
· ظهير
شريف رقم 1.02.309 صادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم
44.00 المتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913)
بمثابة قانون للالتزامات والعقود، كما عدل وتمم بالظهير شريف رقم 05-16-1 صادر في
23 من ربيع الآخر 1437 (3 فبراير 2016) بتنفيذ القانون رقم 12-107؛
· ظهير
شريف رقم 1.03.202 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) بتنفيذ
القانون رقم 51.00 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار؛
· الأراضي
السلالية:
عرفت تعديلا شاملا بموجب الظهير الشريف
رقم 1.19.115 الصادر في 7 ذي الحجة 1440 (9 أغسطس 2019) بتنفيذ القانون رقم 62.17
بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية، وبموجب الظهير الشريف 1.19.116
الصادر بتاريخ 7 من ذي الحجة 1440 (9 أغسطس 2019) بتنفيذ القانون رقم 63.17
المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية.
إرسال تعليق