أعلنت وزارة العدل في بلاغ لها يوم 29
يناير 2020، أنه تنفيذا للقانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.76 بتاريخ 17 أبريل 2019، و المرسوم التطبيقي
الخاص به الصادر بتاريخ 08 أكتوبر 2019 أن السجل الوطني الإلكتروني للضمانات
المنقولة ، المنصوص عليه في القانون و المرسوم المشار إليهما أعلاه سيشرع في أداء
خدماته لعموم المواطنين و التجار و المتعاملين الاقتصاديين ابتداء من تاريخ 02
مارس 2020 ، و ذلك من خلال منصة إلكترونية متاحة للعموم أشرفت وزارة العدل على
إعدادها و تثبيتها لإيواء هذا السجل.
ويندرج إحداث هذا السجل الوطني
الإلكتروني للضمانات المنقولة في سياق المجهودات التي تبذلها الحكومة لتيسير و
تبسيط المساطر الإدارية، و تحقيق السرعة و النجاعة و الشفافية، و دعم المقاولات
الصغرى و المتوسطة و تسهيل إجراءات تسجيل الضمانات المنقولة.
هذا و سيمكن هذا السجل فور انطلاق
العمل به من القيام بعدد من الوظائف والمهام تتمثل أساساً في :
- إشهار الضمانات المنقولة وإخبار الأغيار بوجودها، خاصة الدائنين المحتملين؛
- إثبات حجية الضمانات في مواجهة الغير لتفادي النزاعات؛
- تحديد ترتيب أولوية الدائنين استنادا إلى تاريخ وساعة إجراء التقييد؛
- إشهار جميع أنواع الرهون بدون حيازة، وباقي الضمانات المنقولة والعمليات
التي في حكمها، وإشهار التقييدات المعدلة والتشطيبات؛
- إخضاع رهن الأصل التجاري ورهن أدوات ومعدات التجهيز لشكليات الإشهار بالسجل
الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة عوض تقييده بالسجل التجاري؛
- تنظيم عملية التقييد في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات، ومنح الأطراف أو
وكلائهم صلاحية إجراء هذا التقييد؛
- تحميل الطرف الذي يقوم بعملية التقييد، المسؤولية القانونية، عن صحة البيانات المدلى بها، ومنح الإدارة إمكانية إدخال أي تقييد تعديلي أو تشطيب عليه بناء على حكم قضائي.
إرسال تعليق