تخضع للضریبة الخصوصیة السنویة على السیارات، السیارات المبینة في الفصل 20 من القرار الصادر في 8 جمادى الأولى 1372 (24 ینایر 1953) بشأن مراقبة السیر والجولان والمسجلة في المغرب.
تعفى من الضریبة:
- العربات المعدة للنقل العمومي للأشخاص؛
- العربات النفعیة التي یزید وزنھا مع حمولتھا على 3000 كیلوغرام؛
- سیارات الأجرة أو الطاكسیات المرخص لھا بوجه قانوني؛
- الدراجات الناریة ذات عجلتین المزودة أو غیر المزودة بعربة جانبیة وكذا الدراجات البخاریة بثلاث عجلات ذات المحرك كیفما كان حجم أسطوانتھا؛
- الآلات الخاصة بالأشغال العمومیة؛
- الجرارات؛
- العربات التي یتمتع ملاكھا بامتیازات دبلوماسیة، شریطة المعاملة بالمثل للدولة المغربیة؛
- العربات المملوكة للجمعیة المسماة» الهلال الأحمر «؛
- العربات المملوكة للتعاون الوطني؛
- العربات المستعملة التي یشتریھا تجار السیارات الخاضعون للرسم المھني قصد عرضھا للبیع، طوال الفترة الممتدة من تاریخ اشترائها إلى تاریخ إعادة بیعھا بشرط أن تكون مسجلة في أسماء التجار المذكورین وكذا العربات المسجلة في سلسلة W 18؛
- العربات المحجوزة قضائیا؛
- العربات في عداد التحف؛
- العربات التالیة المملوكة للدولة:
- سیارات الإسعاف؛
- السیارات المجھزة بالمعدات الصحیة ذات المحرك المثبتة علیھا؛
- سیارات التدخل التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني والقوات المساعدة والوقایة المدنیة باستثناء سیارات المصلحة المغلقة؛
- السیارات العسكریة باستثناء سیارات المصلحة المغلقة.
هذا،
ويمكن الشروع في أداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات (الفنييت) برسم سنة
2020 لدى:
- الوكالات
البنكية؛
- الشبابيك
البنكية الإلكترونية (GAB)؛
- المواقع
البنكية الإلكترونية والمواقع البنكية عبر الهاتف المحمول؛
- نقاط
الأداء والمواقع الإلكترونية لمقدمي خدمات الأداء؛
- القباضات
التابعة للمديرية العامة للضرائب.
إرسال تعليق