الإجراءات القضائية المعفية من الضرائب والرسوم



تتمتع بالإعفاء الكلي من الضرائب والرسوم المقررة فيه:
‌أ) المستندات الواجب الإدلاء بها في حالة وفاة إلى الصندوق المغربي للتقاعد وصناديق الادخار وصناديق التأمين وفي حالة حادثة إلى شركات التعاون المتبادل المعترف لها بوصف المنفعة العامة؛
‌ب) المستندات الواجب الإدلاء بها من لدن المصابين في حادثة قصد تنفيذ التشريع المتعلق بإصابات العمل؛
‌ج)المستندات والإجراءات المنصوص على مجانيتها في الأوفاق الدولية ولاسيما الاتفاقيات المتعلقة بإصابات العمل؛
‌د) شهادات الحياة المسلمة للحصول على معاشات ومرتبات عسكرية، وتصديق إمضاء هذه الشهادات؛
‌ه)  العقود المحررة والإجراءات المتخذة في القضايا المدنية بطلب من النيابة العامة؛
‌و)استئناف سير الدعوى من قبل الطرف المحكوم له في حالة صدور حكم استئنافي بإلغاء حكم بعدم الاختصاص أو عدم قبول الدعوى؛
‌ز)استئناف سير الدعوى في حالة نقض الحكم وإحالة المجلس الأعلى للقضية على محكمة من المحاكم؛
‌ح)طلبات تصحيح الحجز لدى الغير إذا كان للدائن سند تنفيذي؛
‌ط) تلقى اليمين التي يؤديها المحامون والمترجمون والخبراء والموظفون العامون؛
‌ي)طلبات الإكراه البدني المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.60.305 الصادر في 4 رمضان 1380 (20 فبراير 1961) بشأن ممارسة الإكراه البدني في القضايا المدنية؛
‌ك)الطلبات المتعلقة بالنفقة؛
‌ل) بوجه عام العقود والمستندات والإجراءات المتمتعة بالمجانية بناء على نصوص خاصة؛
‌م)جميع الدعاوي المرتبطة بقضايا الأحوال الشخصية التي تقدمها النساء المطلقات أو المهجورات.
وتتمتع كذلك بالمجانية النسخ الرسمية للمستندات المشار إليها في الفقرات (أ) (ب) (ج) (د) (ه) (ط) (ي) (ك) (ل).
 ( الفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1.84.54 الصادر في 25 رجب 1404 (27 أبريل 1984) بمثابة قانون المالية لسنة 1984).

 كما لا يستحق مقدما الرسم القضائي:
1 ـ الإجراءات المخولة بشأنها الاستفادة من المساعدة القضائية، وفي حالة سحب الاستفادة من المساعدة القضائية في أثناء سير الإجراءات أو رفض منحها للمستأنف، يجب على الطرف المدين بالرسم أن يدفعه في الأجل المحدد له وإلا صدر الأمر بشطب الدعوى أو وقف سير الإجراءات؛

 2ـ الحالات التي يتعذر فيها تحديد مبلغه مقدما بكل دقة، ويؤجل الدفع في هذه الحالة إلى أن تتم تصفية الرسم، ولا تسلم النسخ أو الترجمة إلا بعد أداء الرسم؛

3 ـ الرسوم النسبية الخاصة بالبيوع العامة، وتقتطع هذه الرسوم تلقائيا من نتاج البيع أو عمليات الحراسة أو الإدارة؛

4 ـ الرسم القضائي المستحق على الأعمال المنجزة أو الدعاوى المقامة بطلب من وكيل التفليسة أو المصفى أو أي وكيل قضائي ؛

 5 ـ الرسم القضائي المستحق على الأعمال أو العمليات المتعين إنجازها بمقتضى إنابة قضائية من محكمة أجنبية؛

6 ـ الرسم القضائي الواجب أداؤه على الإدارات العامة في النزاعات المتعلقة بتطبيق قوانين الضرائب؛

7 ـ الرسم القضائي الواجب أداؤه على المصالح العامة في الدعاوى المقامة  بالتعويض عن حوادث العمل؛

8 ـ الرسم القضائي والمبالغ المدفوعة مقدما على الحساب للقيام بأعمال الخبرة الواجب أداؤها في الدعاوى المتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة؛

9 ـ الرسم القضائي الواجب على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أداؤه في النزاعات المتعلقة بتطبيق التشريع الخاص بالضمان الاجتماعي؛
 10 ـ الرسم القضائي المستحق على صندوق الضمان المركزي في النزاعات الداخلة في نطاق اختصاصه.

( الفصل 10 من الظهير الشريف رقم 1.84.54 الصادر في 25 رجب 1404 (27 أبريل 1984) بمثابة قانون المالية لسنة 1984).

انشر تعليق

أحدث أقدم