ينص الفصل 62 من مدونة الشغل :"يجب، قبل فصل الأجٌير، أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إلٌيه من طرف المشغل أو من ينوب عنه بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابًي بالمقاولة الذي يختاره الإجٌير بنفسه، وذلك داخل
أجل لا ٌيتعدى ثمانٌية أٌيام ابتداء من التارٌيخ الذي تبٌين فٌيه ارتكاب الفعل المنسوب إلٌهي.
ٌيحرر محضر فًي الموضوع من قبل إدارة المقاولة، ٌيوقعه الطرفان، وتسلم نسخة منه إلى الإجٌير.
إذا رفض أحد الطرفٌين إجراء أو إتمام المسطرة، يتم اللجوء إلى مفتش الشغل".
السلام عليكم تبارك الله عليكم . اسلوب مبسط وجودة صوت عالية وصافية. بالتوفيق ومزيدا من العطاء
ردحذفوعليكم السلام سي شمس الدين ومرحبا بك على قناتانا...نحن مسرورون لتفاعلك ونأمل أن نبقى عند حسن ظنك وفي خدمة متابعينا وإفادتهم
حذفأزال المؤلف هذا التعليق.
ردحذفإرسال تعليق